وقيل: يجوز ويجبر على بيعه من مسلم (١)، واختار الشيخ الأول (٢)، وهو الحق.
لنا: قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (3) ودخوله في ملكه أعظم السبيل.
احتج الآخرون بأن للكافر أهلية التملك، والعبد المسلم يصح تملكه وقد وجد العقد فتثبت صحة البيع. والسبيل ينتفي بإجباره على بيعه، كما لو أسلم الكافر تحت يد الكافر.
والجواب: لا يكفي المقتضي مع وجود المانع في ثبوت الحكم، والمانع هنا موجود وهو إثبات السبيل للكافر على المسلم.
مسألة: لو اشترى الكافر أباه المسلم قال الشيخ في المبسوط: لا يصح البيع ولا ينعتق عليه، لما تقدم من أن فيه إثبات السبيل على المسلم (4)، وتبعه ابن البراج (5).
والأقرب عندي الجواز، وهو اختيار والدي - رحمه الله - والسبيل منتف بالعتق، لأنه في العقد لا سبيل له عليه، وفي الآن الثاني ينعتق عليه فينتفي السبيل.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع رباع مكة وبيوتها ولا إجارتها (6)، وفيه نظر.