في البيع قطع للخيار وإمضاء للبيع، لأنا بينا أنه إذا تصرف فيه أو أحدث فيه المشتري حدثا بطل خياره، وإن باعه قبل التخاير أو التفرق من غير بائعه لم يصح، لأن للبائع حق الخيار (1). وفي هذا نظر في مواضع:
الأول: إنه لا يشترط مع التقابض التفرق بالأبدان، نعم إنه شرط في اللزوم إذا لم يسقط الخيار في متن العقد أو بعده.
الثاني: إنه لو خيره قبل التقابض لم يبطل الصرف إذا تقابضا بعد ذلك قبل التفرق.
الثالث: إنه لو باعه من غير بائعه صح، ولا يبطل حق البائع من الخيار، كما لو باع المشتري في زمن خيار البائع.
مسألة: قال في المبسوط: إذا سلم ما في يده ووكل رجلا في قبض ما في يد صاحبه فإن فارقه قبل أن يقبض وكيله بطل الصرف، لأن التوكيل في القبض ليس بقبض، فإن فارقه بعد أن قبض الوكيل صح، وإن لم يكن له بد من مفارقته ولم يكن قبضه في الحال لم يجز له أن يفارقه قبل المفاسخة، لأنه ربا، فإذا كان كذلك فاسخه (2).
وفي تحريم المفارقة قبل المفاسخة نظر، فإن المفارقة تقتضي المفاسخة، نعم لو كره الآخر فطالب بحقه لم يجز المفارقة ولا المفاسخة.
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح الشراء، لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة فيصير: بها معلوما (3). وليس هذا الإطلاق بجيد، لأنه مع وجود دراهم صرفها ذلك يصح البيع.