وقال ابن إدريس: إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين، وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز، سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان، وإنما هي رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا (1).
والحق ما قاله الشيخ إذا كان الصوف مشاهدا فيكون شرطا في السلم لا جزء من المبيع، ولو فرضناه جزء لم يكن محالا، لأنا قد بينا جواز السلف حالا فيمكن أن يكون بعضه كذلك، ومنعه من بيع الصوف على ظهر الغنم، وليس بجيد. وسيأتي البحث فيه.
مسألة: إذا تعذر المسلم فيه عند الأجل تخير المشتري بين الصبر وفسخ البيع قاله الشيخ (2)، وهو الحق.
وقال ابن إدريس: لا يكون للمشتري الخيار (3).
لنا: إنه شرط الاستيفاء في وقت بعينه وقد تعذر الإيفاء فكان له الفسخ إذا لم يأت بالمبيع على وصفه، وقد ثبت أنه متى لم يأت بالموصوف كان له الفسخ.
ولأنها معاوضة لم يسلم فيها أحد العوضين فيكون الفسخ فيها متطرقا، كغيرها من المعاوضات.
ولأنها معاوضة يتطرق الفسخ في بعضها لو تعذر فكان له الفسخ في الجميع، كغيرها من المعاوضات. وأما بيان المقدم فلما رواه عبد الله بن سنان في الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال: - قلت: أرأيت