لنا: أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل، لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة وتضمنا والتزاما.
ولأن الأصل بقاء ملك البائع عليه فلا ينتقل عنه إلا بسبب، ولم يطرأ عليه من الأسباب ما يزيله عن أصله.
احتج الشيخ بأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها (1)، فكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه.
والجواب: المنع من المساواة، فإنه تصح الوصية بالحمل ويرث وتلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء، وهذا الذي ذكره الشيخ كأنه هو الذي لمحه ابن حمزة، وحينئذ يأتي ما قاله، والحق خلافه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو باع جارية حبلى بولد حر لم يجز، لأن الحمل يكون مستثنى، وهذا يمنع صحة البيع (2)، وتبعه ابن البراج في المهذب (3). وليس بجيد لما تقدم.
قال الشيخ في المبسوط: ولو باع البائض دخل البيض على طريق التبع، وإن شرط لنفسه لم يجز (4). وليس بجيد، لأنه شرط سائغ.
مسألة: قال الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا، فإن بيع كان باطلا، ويجوز منضما (5).
قال المفيد: فإن وجد العبد وإلا كان ما نقد من الثمن في مقابلة الشئ الموجود (6)، وأطلقا. وكذا قال ابن البراج (7)، وأبو الصلاح (8)، وسلار (9)،