يجبر المقرض على قبضه، لأن عليه في حمله مؤونة، وإن تراضيا عليه جاز، وإن طالبه بقيمته بمصر أجبر على دفعها، لأنه يملك ذلك، وكذا إن غصب طعاما وأتلفه كان الحكم فيه ما ذكرناه (1). وتبعه ابن البراج (2).
والمعتمد أن له مطالبة الغاصب بالمثل إن كان مثليا، فإن تعذر فقيمته بسعر مصر، لأنه غصبه هناك، فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمة طعام بمصر.
ويحتمل بسعر مكة، وبه قال والدي - رحمه الله - لأنه يجب عليه دفعه بمكة، فإذا تعذر عليه فله قيمته في موضع الإعواز، كما أنه يجب عليه دفع المثل في ذلك الموضع.
والذي قاله الشيخ - رحمه الله - ليس بجيد، وفي القرض عندي إشكال، أقر به أنه كالغصب، لوجوب دفع المثل في وقت المطالبة، ولا يجب الصبر، بل إما الدفع في بلد المطالبة أو في بلد القرض في الحال إن أمكن.
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: فإن أسلم إليه في طعام كان الحكم مثل ذلك، إلا في أخذ البدل فإنه لا يجوز، لأن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز (3). والوجه عندي الجواز.
مسألة: المشهور أن المبيع إذا تلف قبل، قبضه كان من مال البائع مطلقا.
وقال أبو الصلاح: إن رضي المشتري بتركه عند البائع فهلاكه من ماله (4) وهو حسن.
ثم قال: فإن تشفع إلى البائع في أنظاره بالثمن وقتا معينا فأجابه فهو من ماله دون مال البائع (5).