كان وكيلا للبائع في البيع أو وكيلا للمشتري في الشراء.
مسألة: إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه قال الشيخ في المبسوط: الأولى ثبوت الشفعة، لأنها وجبت له أو لا، ولم يوجد سبب إسقاطها، والأصل بقاؤها (1). والمعتمد السقوط.
لنا: أن السبب في الاستحقاق الملك، وقد زال فيزول معلوله.
ولأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، وقد زال ببيع ملكه، فلو أثبتناها هنا لزم حصول ضرر آخر، وأصالة البقاء منفية هنا، لزوال السبب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة، إلا أن يكون أبا أو جدا، لأن الوصي متهم فيؤثر تقليل الثمن، ولأنه ليس له أن يشتري لنفسه، بخلاف الأب والجد فإنهما غير متهمين ولهما أن يشتريا لأنفسهما (2).
والوجه عندي بطلان الشفعة في الموضعين لا لما قاله الشيخ، بل لأنه بائع فلا تثبت له الشفعة لرضاه بالبيع، كما قلنا: إنه لو توكل في البيع بطلت شفعته، ويجوز عندنا أن يشتري الوصي لنفسه كالأب والجد.
مسألة: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري فيطلب الشفيع التأخير إلى الحصاد ثم يأخذ بالشفعة قال الشيخ: كان له ذلك، لأن له فيه غرضا صحيحا، وهو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها، كما لو كان الثمن مؤجلا فإن له التأخير للأخذ حتى يأخذ في محل الثمن (3). وليس بجيد.