مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1)، وتابعه ابن إدريس (2): الصرف يدخله خيار المجلس، للعموم، ولا يدخله خيار الشرط إجماعا، لأن من شرط صحة العقد القبض.
الإجماع ممنوع، والتعليل ليس بجيد، فإن التقابض لا يدفع خيار الشرط، مع أنه قد روى ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
المسلمون عند شروطهم، الأكل شرط خالف كتاب الله تعالى فلا يجوز (3).
وقال في الخلاف: السلم يدخله خيار الشرط، خلافا للشافعي. ثم استدل بعموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود، إلا ما أخرجه الدليل من الصرف (4).
فإن كان دليله ما ذكره في المبسوط فقد بينا ضعفه، وإن كان غيره فلا بد من بيانه.
لا يقال: موضوع الصرف على انتفاء العلقة بينهما بعد التفرق بدليل اشتراط القبض وثبوت الخيار يثبت العلقة بينهما بعد التفريق.
لأنا نقول: لا نسلم انتفاء العلقة.
سلمنا، لكن متى تنتفي العلقة إذا لم يقع بشرط الخيار وإذا وقع ممنوعا كما في سائر أنواع البيع؟
مسألة: قال في المبسوط: وأما الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع (5). وتبعه ابن إدريس (6)، وابن