فيه ليس بجيد.
بل التحقيق أن نقول: إن كان البذر أصلا في البيع بطل، وإن كان الأصل هو الأرض والبذر تابع صح البيع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): إذا اشترى نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري أنها مؤبرة ولم يعلم المشتري بتأبيرها ثم علم كان له الخيار، إن شاء رضي به وإن شاء فسخه، لأنه تفوته ثمرة عامه ولم يعلم منه الرضى.
والأقرب أنه إذا اشترط الثمرة كانت له، سواء كانت مؤبرة أو لا، وإن لم يشترط لم يكن له ولا خيار له أيضا، لانتفاء العيب.
مسألة: لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل وكانت الأرض بيضاء وكانت لا تضر بالزرع والغرس وأراد البائع تركها في الأرض قال الشيخ: لم يكن للمشتري خيار، لأنه لا ضرر عليه في تركها (3).
وليس بجيد إن قصد بذلك أنه ليس للمشتري قلعها، لأن للمشتري التصرف في ملكه كيف شاء، ومطالبته شاغلة بنقل ما يشغله عنه، سواء كان مضرا به أو لم يكن فيجبر البائع حينئذ على نقلها، وإن امتنع كان له إجباره. نعم لا يثبت له خيار كما قاله إن قصد معناه الحقيقي، إذ لا عيب هنا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو كانت الحجارة مخلوقة في الأرض دخلت في البيع (4). وفيه إشكال، ينشأ من كون الاسم لا يصدق عليها ولا يدخل تحت معناها، بخلاف ما لو كانت مثبتة فيها.