الفصل الرابع في الحجر مسألة: المشهور أن حد بلوغ الصبي خمس عشرة سنة.
وقال ابن الجنيد: أربع عشرة سنة.
لنا: الأصل بقاء الحجر.
احتج بما رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له:
جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه (1).
وفي السند عبد الله بن جبلة وهو وإن كان ثقة إلا أن فيه قولا، وفي الطريق أيضا سندي بن الربيع ويحيى بن المبارك ولا أعرف حالهما.
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط (2) وفي الخلاف (3) في الرشد أمرين:
إصلاح المال والعدالة.
وقال ابن الجنيد: الرشد هو العقل والإصلاح للمال، وهو الأقرب، لأنه