وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (1).
والجواب: الحمل على الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلود (2).
وقال في الخلاف: اختلف روايات أصحابنا في السلم بالجلود، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، وروي أنه لا يجوز. واستدل عليه بآية البيع، وبالأخبار المروية في ذلك، وبالأصل الدال على الجواز مع انتفاء المانع (3).
وقال في المبسوط: يجوز السلم في جلود الغنم إذا شاهدها، وروي أنه لا يجوز وهو الأحوط، لأنه مختلف الخلقة واللون، فلا يمكن ضبطه بالصفة، لاختلاف خلقته، ولا يمكن ذرعه، ولا يجوز وزنه، لأنه يكون ثقيلا وثمنه أقل من ثمن الخفيف، وعلى هذا لا يجوز السلف في الرق ولا في ما يتخذ من الجلود، لاختلاف خلقة الجلد وعدم ضبطه بالصفة (4).
وقال ابن البراج في الكامل: يجوز السلم في مسوك الغنم إذا عينت الغنم وشوهدت الجلود، فإن كان ذلك مجهولا لم يجز السلم (5).
وقال في المهذب: قد كنا ذكرنا في الكتاب الكامل جواز بيع مسوك الغنم