مسألة: إذا اشترى نسيئة فحل الأجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البائع قال الشيخ في النهاية: جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن به بأس (١).
وقال ابن إدريس: يجوز أن يأخذ ما كان باعه إياه بيعا صحيحا بزيادة مما كان باعه إياه أو نقيصة منه (٢)، وهو اختيار والدي - رحمه الله - وهو الأقرب.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (3).
ولأنه مال مملوك يصح المعاوضة عليه ويمكن نقله وقد وقع عليه عقد البيع من أهله فيكون صحيحا عملا بالعلة.
وما رواه عبيد الله بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (4).
احتج الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهم فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتراه مني، فقال: لا تشتره فإنه لا خير فيه (5).