مسألة: لو بنى المشتري أو غرس بعد القسمة ثم علم الشفيع وطالب بالشفعة فإن اختار المشتري القلع فله ذلك، قال في المبسوط: وليس عليه تسوية الحفر، ولا أرش ما نقص من الأرض بالقلع، لأنه تصرف في ملك نفسه (1). ويتخير الشريك حينئذ بين الأخذ بجميع الثمن أو الترك، وإذا اختار الإبقاء قال في المبسوط: يتخير الشفيع بين ثلاثة أشياء: الترك أو الأخذ للشقص بالثمن وللغرس والبناء بالقيمة أو القلع بعد رد ما نقص الغرس من القلع، ولو لم يختر أحدهما بل القلع من غير إلزام شئ لم يكن له ذلك (2). وكذا أوجب في الخلاف عليه مع القلع أرش ما نقص من الغرس بالقلع (3).
وقال أبو الصلاح.: وإن أحدث المشتري فيه شيئا يزيد في القيمة فهو له يأخذه بعينه أو بقيمته (4).
والمختار أن نقول: إن اختار المشتري القلع كان له ذلك وعليه أرش ما نقص من الأرض بذلك وطم الحفر، لأنه يطلب تخليص ملكه من ملك غيره فعليه أرش ما ينقص بذلك، كما لو أراد كسر القدر لتخليص رأس دابته.
قوله: (إنه تصرف في ملكه) قلنا: ممنوع، بل تصرف بالقلع في ملك الشفيع فكان عليه أرشه. نعم تصرفه بالغرس صادف ملكه فلم يكن عليه غرم من أجرة وغيرها، أما القلع فلا، إن اختار المشتري الإبقاء لم يكن للشفيع أخذه بالقيمة إلا مع رضى المشتري بذلك، لأنها معاوضة على ملك الغير فلا يجب إلا برضاه، ولو اختار الشفيع القلع فالأقرب عدم وجوب الأرش عليه، لأن التفريط حصل من المشتري حيث زرع في أرض متزلزلة الملك.