والإمساك، وليس له إجازة البيع مع الأرش، فلا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا (1). وتبعه ابن إدريس (2) على ذلك، وكذا قال في المبسوط (3).
والمعتمد الأول، وهو اختيار ابن البراج (4)، وأبي الصلاح (5).
لنا: إن المبيع لو تلف أجمع لكان من ضمان البائع فكذا أبعاضه وصفاته، لأن المقتضي لثبوت الضمان في الجميع - وهو عدم القبض - موجود في الصفات فيثبت الحكم.
احتج الشيخ بأن الأصل ثبوت البيع ولزومه وعدم التسلط بالأرش، وإنما أوجبنا له الخيار من الرد والقبول لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول، فيبقى الباقي على الأصل.
والجواب: التزامه بأحد هذين نوع ضرر، إذ الحاجة قد مست إلى المعاوضة، وإلا لم يوجد، وإلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم، لأنه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته، فلا يجب دفعه عن البعض.
مسألة: قال المفيد: فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الرد بل له الأرش، فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك، وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه حدثا (6). وهذا القول يحتمل أمرين: