المنسوج وموضوع الجواز هو غيره، ومع تغاير محل الموضوعين لا تناقض.
لا يقال: إنه بيع لشئ معدوم معين، لأنه باعه ثوبا ولم يثبت مثله في الشرع، لأن الثابت إما بيع عين موجودة معينة أو بيع معدوم غير معين.
لأنا نقول: نمنع أولا من أنه باع معدوما، وقوله: (إنه باعه ثوبا) قلنا:
بمعنى أنه باع نصف ثوب منسوج ونصف ثوب غير منسوج، وليس النسج هنا إلا كما لو شرط الخياطة أو الصباغة، وكما يصح هنا فكذا هناك.
سلمنا، لكن نمنع بطلان ذلك، ولا يجب في كل حكم ثبوت نظير له.
والمعتمد في صحته عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (1).
مسألة: قال في الخلاف (2) والمبسوط (3): إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ البائع، فإن فسخه كان الولد لاحقا بأبيه ويلزمه للبائع قيمته، وإن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها ويبطل خياره، ولا يبطل خيار البائع بوطئ المشتري، سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه، إلا أن يعلم رضاه به. وتبعه ابن البراج (4) على ذلك.
وقال ابن الجنيد: وللمشتري الانتفاع بالأمة والعبد مدة الخيار، إلا ما أجمع على منعه.
وقال ابن إدريس: لا يلزم المشتري قيمة الولد ولا عشر قيمة الجارية ولا نصف العشر، سواء فسخ البائع البيع أو لا (5)، وهو الأقرب.