وعن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال:
أصلحك الله، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم - أصلحك الله - إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: لا تأخذه منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي (1).
والجواب: بعد سلامة سند الحديثين أنهما غير دالين على المطلوب.
أما الأول: فلأنه نهاه عن الشراء مطلقا، وكما يتناول النهي بالأزيد والأنقص فكذا يتناول بالمثل وهو لا يقول به. سلمنا، لكن لا يدل على التحريم. سلمنا، لكنه مخصوص بالطعام فلا يعم الجميع.
وعن الثاني: أنه غير دال على المطلوب الذي لنا، لأنه سوغ له أخذه بسعر يومه، والنهي الأخير محمول على الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع شيئا إلى أجل وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل كان للبائع الخيار في قبضه وتركه إلى حلول الأجل، فإن حل الأجل ومكنه المبتاع من الثمن ولم يقبض البائع ثم هلك الثمن كان من مال البائع دون المبتاع. وكذا لو اشترى شيئا إلى أجل وأحضر البائع المبيع قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في أخذه وتركه، فإن هلك قبل الأجل كان من مال البائع، فإن حل الأجل وأحضر البائع المتاع ومكن المبتاع من قبضه وامتنع من قبضه ثم هلك المتاع كان من مال المبتاع دون البائع (2). وكذا قال المفيد (3)، وسلار (4)، وابن حمزة (5).