بعضه جاز له بيع الباقي مرابحة بقسطه من الثمن فإن تفاضل أو كان البيع من نوعين لم يجز ذلك فيه إلا بعد إعلام المشتري الحال، وهذا يدل على تجويز الأخبار بالقسط من الثمن في التساوي الأجزاء. والأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: إن الأغراض تتفاوت بالقلة والكثرة وتتفاوت بذلك الأثمان فيجب الأخبار بالحال، لئلا تقع الخيانة.
مسألة: إذا اشتراه بالنسيئة ثم باعه مرابحة ولم يخبره بالأجل قال الشيخ في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله (1)، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (4)، فإنه قال: ومن باع مرابحة كان للمشتري من النظرة وغيرها في الثمن ما كان للبائع عند الشراء.
وقال الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6): إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس وهو اختيار ابن إدريس (7) وهو الأقرب.
لنا: إنه عقد على قدر من الثمن حالا فكان له ما عقد عليه لوقوع الرضا به وإخفاء الأجل لا يوجب ثبوته في حق المشتري بل يقتضي تخييره بين الفسخ للخيانة في الأخبار وبين الإمضاء معجلا بجميع الثمن.