اعتباره شرعا، فلم يثبت في المعاطاة.
مسألة: وفي اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان أشهرهما ذلك، اختاره الشيخ في المبسوط قال: وإن تقدم القبول فقال: نعنيه بألف فقال:
بعتك صح، ثم قال: والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت (1)، وهو قول ابن حمزة (2)، وابن إدريس (3).
وقال في الخلاف كقوله في المبسوط: من أنه لا يصح إذا قال: بعنيه فقال: بعتك حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت. ونقل عن أبي حنيفة إن كان القبول بلفظ الخبر مثل: اشتريت منك وابتعت منك صح، وإن كان بلفظ الأمر لم يصح، واستدل بالإجماع على صحة ما اعتبره، وعدم دليل على خلافه (4).
قال ابن البراج: يجوز تقديم القبول على الإيجاب (5).
لنا: الأصل بقاء الملك على مالكه (6)، فلا ينتقل عنه إلا بسبب شرعي، ولم يثبت كون العقد المتقدم فيه القبول سببا شرعيا فيبقى على الأصل.
احتج بأنه يجوز تقديم القبول في النكاح على الإيجاب فكذا في البيع، لأن الأصل اعتبار الرضا من المتبايعين، والألفاظ دالة عليها، فلا عبرة بالترتيب.
والجواب: المنع من المساواة بين النكاح والبيع، وإنما سوغنا في النكاح، لضرورة لم توجد في البيع وهي الحياء الحاصل للمرأة، فلا تبادر إلى تقديم