الدية، ونحن نقول بموجبه، فإن الورثة لو صالحوا القاتل على الدية وجب قضاء الدين منها، وإن كان كلام ابن إدريس يوهم المنع من ذلك.
مسألة: إذا مات صاحب الدين المؤجل لم يحل دينه، وبه قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، قال: وقد روي أنه يحل دينه.
وقال في النهاية: يحل ماله (3)، وبه قال أبو الصلاح (4)، وابن البراج، والطبرسي.
لنا: الأصل بقاء الأجل.
ولأن الوارث إنما يرث مال مورثه وهو مال مؤجل فلا يرث حالا.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا مات الرجل حل ما له وما عليه من الديون (5).
والجواب: الرواية مرسلة، والفرق بين موت من له ومن عليه، لأنا إن أمرنا الورثة بالتصرف لزم الضرر على المالك، وإن منعناهم لزم الضرر عليهم، فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدين، بخلاف من له الدين.
تذنيب: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: هذه المسألة - وأشار بها - (إن الدين المؤجل لا يصير حالا بموت من عليه الدين) لا أعرف إلى الآن لأصحابنا فيها نصا معينا فأحكيه، وفقهاء الأنصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين، ويقوى في نفسي ما ذهب؟ إليه