ثم قال في الخلاف في موضع آخر: على قول من قال من أصحابنا: إن الشفعة على عدد الرؤوس إذا كانت دارا بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين استحق الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة، ومن الشافعية من قال: لا حق للمشتري فيه، ثم استدل بأنهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة، لأنه لا دليل على ذلك. قال: الذي اختاره بعض الشافعية هو الذي اخترناه فيما تقدم، غير أن هذا أقوى (1). واختار في المبسوط (2) الثاني، والأول عندي تفريعا على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة أوجه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): إذا باع النخل منضما إلى الأرض وهو مثمر وشرط الثمرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلك أجمع، وقال بعض فقهائنا: ليس للشفيع أخذ الثمرة، بل يأخذ النخل والأرض بحصتهما من الثمن، وهو المعتمد.
لنا: أن الأصل عدم الأخذ بالشفعة.
ولأنا قد بينا أن الشفعة لا تثبت في ما ينقل وبحول، والثمرة التي على رؤوس النخل من هذا الباب فلا شفعة فيها.
احتج الشيخ بعموم الأخبار التي رويناها في وجوب الشفعة في المبيع (5).
والجواب: العام. قد يخص، لدليل أقوى منه.
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى دارا في درب مشترك بين اثنين