لكل مالك دافع للثمن، والوكيل كذلك ويدخل تحت الإذن. وأما الثانية:
فظاهرة، كما لو نص له على البيع من نفسه.
احتج الشيخ أنه لا دليل على الصحة.
والجواب: الدليل ما تقدم، وعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (1).
قال الشيخ: وكذلك لا يجوز له أن يشتري مال الموكل لابنه الصغير، لأنه يكون في ذلك البيع قابلا موجبا فتلحقه التهمة ويتضاد الغرضان، وكذلك لا يجوز أن يبيعه من عبده المأذون له في التجارة، لأنه وإن كان القابل غيره فالملك يقع له فتلحقه التهمة فيه ويبطل الغرضان (2).
والحق عندي الجواز في ذلك كله، وكونه موجبا قابلا لا استحالة فيه، لأنه موجب باعتبار كونه بائعا وقابل باعتبار كونه مشتريا، وإذا اختلف الاعتبار إن لم يلزم المحال ثم ينتقض بيع والأب والجد مال الصبي من نفسهما لنفسهما، ولحوق التهمة متطرق في حقهما.
مسألة: لا يصح بيع الصبي وإن بلغ عشرا عاقلا، سواء أذن له الولي أو لا، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. والمملوك يصح بيعه وشراؤه إذا أذن له المولى، ولو أمره أجنبي أن يبتاع له نفسه من مولاه جاز، وقيل: لا يجور (3).
لنا: إنه عاقل يصح أن يكون وكيلا بإذن مولاه فصح هذا العقد، إذ بيع مولاه له رضاء منه بالتوكيل عن الغير، وإيقاع العقد منه وكونه محلا للعقد غير متنافيين.
مسألة: لا يجوز أن يشتري الكافر عبدا مسلما، فإن اشتراه كان باطلا،