الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟ قال الصدوق في مقنعه: إنه حرام (1)، وبه قال ابن البراج (2)، والظاهر من كلام ابن إدريس (3).
وقال الشيخ في المبسوط (4)، والمفيد (5): إنه مكروه، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي (6)، وقال في فصل البيع: إنه حرام (7).
والأقرب الكراهة.
لنا: الأصل عدم التحريم.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحتكر - إلى أن قال: - وإن كان الطعام لا يسع الناس فإنه يكره أن