أو نقصان لم يعترض عليه (1)، وهو الأجود.
لنا: على عدم التسعير مع عدم التشدد أنه حكم عليه في ماله، فلا يسوغ لما فيه من التسلط علما أكل مال الغير بغير رضاه.
وما رواه الحسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال: رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله -: لو قومت عليهم، فغضب - عليه وآله السلام - حتى بأن عرق الغضب في وجهه فقال: أنا أقوم عليهم! إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء (2).
وأما التسعير حالة التشدد فلأنه لولاه لانتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.
مسألة: قال الشيخان: التلقي مكروه (3).
وقال ابن البراج: إنه محرم (4)، وتابعه ابن إدريس (5)، وهو قول أبي الصلاح (6).
ونقل (7) عن الشيخ في المبسوط تحريم ذلك، والشيخ - رحمه الله - لم يصرح فيه