الفصل السادس عشر في القبض وحكمه مسألة: قال الشيخ في المبسوط: القبض في ما لا ينقل ويحول هو التخلية، وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض هو التناول، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فإن القبض في البهيمة هو أن يمشي بها إلى مكان آخر وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، وإن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله (1). وتبعه ابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقيل: إن القبض التخلية مطلقا (4).
والأقرب أن البيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن، وإن لم يكن منقولا فالقبض فيه التخلية.