والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتراه وتقبل منه (1).
والرواية ضعيفة السند ومقطوعة أيضا، مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك، ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب، على أنا نقول: أن هذا ليس بيعا في الحقيقة، وإنما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة.
مسألة: قال الشيخ، في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وإن لم يكل بعد الطعام (2)، وتبعه ابن حمزة (3).
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول غير معلوم وقت العقد، فصار كالصبرة بشئ معلوم (4). والمعتمد الأول.
لنا: إنه مشاهد فيصح بيعه، لانتفاء الغرر فيه.
وما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام، قال: لا بأس (5).