مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه صحيح، فإن اشترى ثوبا آخر بنصف دينار وشرط في الثاني أن يعطيه دينارا صحيحا عن الأول والثاني نظر، فإن كان الأول قد لزم وانقطع الخيار بينهما بطل الثاني وصح الأول، لأنه لم يرض بأن يكون في الثوب الثاني نصف دينار صحيح حتى يزيد في ثمن الثوب الأول فيجعل المكسور من دينار صحيح، وهذه الزيادة لا تلحق بالأول، لالتزامه، ولأن الزيادة مجهولة، وإذا لم تلحق بالأول لم تثبت فكان الثمن في الثوب الثاني مجهولا فلم يصح، وإن كان الأول لم يلتزم وكان الخيار باقيا بينهما فسد الأول والثاني، لأن زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة ولا يصح إلحاقه بالثمن ولم تثبت، وإذا لم تثبت هذه الزيادة فلم يرض، بأن يكون نصف دينار ثمنا حتى يكون معه هذه الزيادة في ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم يصح هذا (1).
وهذا ليس بجيد، أما مع لزوم البيع فإنه يجوز الثاني أيضا، لأن الثمن فيه نصف دينار صحيح، وقد شرط فيه زيادة صفة في الثمن الأول ولا منع فيه، لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (2) ولزوم الأول لا يمنع لحوق الزيادة بثمنه للشرط في الثاني، ونمنع جهالة الزيادة، لأن الزيادة هنا كون النصف صحيحا وهو أمر معلوم، فإن عني أنه مجهول المقدار منعناه أيضا، لأن هذا الوصف يستحيل عليه التقدير فلا يصدق عليه جهالة المقدار ولا علمه. وأما مع عدم لزومه فإنه يصح البيعان معا، لوجود المقتضي وهو العقد الخالي من المانع سوى الشرط، وقد بينا أنه لا يصح للمانعية من حيث إنه أمر مطلوب للعقلاء