مسألة: قال ابن حمزة: المخلوط من الذهب بالفضة إذا أمكن تخليص أحدهما من الآخر ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط (1).
وهذا ليس بجيد، فإن الحق أنه يجوز بيعه بالذهب أو بالفضة بشرط العلم بزيادة الثمن على ما فيه الممتزج من جنسه، وكذا يجوز بيعه بالممتزج بأن يبيع ما في الثمن من الذهب بالفضة وبالعكس، وقد سوغ البيع إذا لم يمكن التخلص واشتبه الغالب بالمجموع منهما، وأي فرق في ذلك بين إمكان التخليص وعدمه.
ثم قال: وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك (2) أي مع عدم إمكان التخليص والاشتباه لم يجز بيع أحدهما بالآخر، والوجه عندي الجواز.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو استوفى ثمن سلعته من الصير في فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصير في: انقد ورد نقايتها جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين، فيدخل في حد بيع النسيئة. ولا أرى هذا شيئا، بل التحقيق: أن الثمن إن كان معينا لم يكن له الإبدال، وإن لم يكن معينا فله ذلك بعد يومين أو أزيد.