الفصل العشرون في الشفعة مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة (1). وهذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات. ثم قال: ولا شفعة في ما لا يصح قسمته (2).
وقال في الخلاف: لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن نقله من الثياب والحيوان والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم، وحكي عن مالك: أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان، وفي أصحابنا من قال بذلك وهو اختيار المرتضى - رحمه الله - (3).
وقال في المبسوط: الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا مقصودا، كالعراص والأراضي البراح (4). وما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا بحال، وكل ما ينقل ويحول غير متصل، كالحيوان والثياب