ولا دين هنا.
فتعليله (الحجر بأن عليه دينا) ليس بجيد، وطلب الشريك إذن شريكه في نصيبه لا يقتضي إذنه في نصيبه، وادعاء العبد أنه مأذون فيه لا يقبل منه إلا ببينة، والقول قول المشتري في الحجر، فلا يجبر على أخذ ما اشتراه.
ولو سلم تقديم قول العبد، لكن تسمع بينة المشتري بذلك لادعائه خلاف الظاهر وقد أقام البينة.
ولا يشترط في إقرار العبد بذلك الحضور عند الحاكم، لأن إقراره إن كان ماضيا نفذ، سواء كان عند الحاكم أو لا، وإن لم يمض لم ينفذ مطلقا.
وتقديم قول المشتري في الإذن لو ادعى العبد عدمه ممنوع، إذ الأصل عدم الإذن، ولا يجبر على دفع الثمن الذي بيده، لعدم ثبوت له في الإذن. وكذا لو ادعى أحد العبدين الإذن لهما كان القول قول مدعي الحجر، لأنه يستند إلى الأصل.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فما لحقه من دين أو وديعة أو عارية يجحدها أو غصب أو دابة عقرها أو مهر جارية اشتراها ووطأها أو آجر أجيرا واستحق ذلك جاز بيعه في ذلك، إلا أن يفديه سيده، فإن بيع في ذلك اقتسم الغرماء ثمنه فيما بينهم بالحصص، ولا يجوز أن يبيعه سيده بأمر بعض الغرماء، فإن دفعه بعض الغرماء إلى الحاكم والباقي منهم غائب جاز للحاكم بيعه، وأن يدفع إليهم من ثمنه بالحصص ويقف ثمن حصص الغائب منهم هذا إذا كان قد ثبت عنده بالبينة العدول أو بإقرار العبد قبل أن يقوم الغرماء عليه، فإن لم يكن ثبت عنده مما ذكرناه لم يجز له فعل شئ من ذلك.
وهذا ليس بمعتمد، فإن المأذون له في التجارة إن كان قد استدان لها لزم المولى أداؤه إذا كانت التجارة للمولى، أو مطلقا إن قلنا: إن المأذون له في الاستدانة يلزم المولى ما استدانه، ولا يتبع به بعد العتق.