والجواب عن الأول: بضعف السند، فإن طلحة هذا بتري. وعن الثاني:
بقيام الدليل على الإرث، وقد تقدم. وعن الثالث: بالمنع من بطلان الأول.
وقوله: (إن ذلك لا يملك به شئ) قلنا: هذا نفس النزاع، فإنا نقول:
إن تجدد ملك الوارث عن مورثه سبب لاستحقاق الشفعة.
لا يقال: تجدد الملك لا يوجب الشفعة.
لأنا نقول: مطلقا أو في غير صورة النزاع ممنوع.
سلمنا، لكن لم لا يملك الوارث بملك المورث؟
قوله: (الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره) قلنا: متى إذا لم يكن الغير مورثا، أو إذا كان ممنوعا.
مسألة: قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2): لو عرض البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
وقال ابن إدريس: يكون له المطالبة، لأنه إنما يستحقها بعد البيع ولا حق له قبل البيع، فإذا عفا قبله فما عفا عن شئ يستحقه فله إذا باع شريكه أخذ الشفعة، لأنه تجدد له حق فلا دليل على إسقاطه، وقبل البيع لم يسقط شيئا.
وكذا لو قال الشفيع للمشتري: (اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك) ثم اشترى المشتري ذلك على هذا لا تسقط شفعته بذلك وله المطالبة، لأنه إنما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب له ولا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه. وكذا الورثة إذا عفوا عما زاد على الثلث في الوصية قبل موت الموصي ثم مات بعد