الفصل الثاني في القرض مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشرط لم يكن به بأس (1).
وقال أبو الصلاح: يجوز القرض أن يعطيه عوض الغلة صحاحا منه، وعوض المصوغ من الذهب عينا، ومن الفضة ورقا، وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره، ويلزم ذلك مع الشرط، ومع عدمه ليس له، إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما (2).
وقال ابن حمزة: يصح اشتراط الصحيح عن الغلة (3). وكذا قال ابن البراج.
وقال ابن إدريس: لا يصح أن يشترط رد الصحاح عوضا عن المكسرة (4).
وهو الأقوى.
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا