ولأنه لولا ذلك لحصلت الجهالة بالمبدأ فيبطل الشرط إن لم يعين المبدأ.
احتج الشيخ بأن الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت (1). وباستلزامه اجتماع المثلين.
والجواب: قد بينا بطلان الكبرى، ونمنع اجتماع لزوم المثلين، لأن الخيار واحد والجهات مختلفة وهو ممكن، كما أنه يثبت الخيار بجهة المجلس والعيب معا.
مسألة: إذا ابتاع إنسان شيئا بثمن حال ولم يتقابضا في الثمن ولا في المثمن ومضى المشتري ليأتي بالثمن كان البيع لازما ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن كان أحق بالسلعة ولم يكن للبائع خيار، وإن مضت المدة ولم يأت بالثمن كان للبائع خيار الفسخ، فإن هلك المتاع في الثلاثة قال المفيد: يكون التلف من المشتري، فإن تلف بعدها كان من البائع (2).
ولا خلاف في الحكم الثاني، إذ المبيع إذا تلف قبل قبضه كان من مال بائعه، وإنما الخلاف في الأول، فالذي اختاره الشيخ أن التلف من البائع أيضا (3)، وهو الأصح، وهو اختيار ابن إدريس (4)، وابن البراج (5). وقال سلار (6)، وأبو الصلاح (7) بالأول.
وقال ابن حمزة: إنه من ضمان البائع، إلا أن يكون عرضه للتسليم ولم يتسلم المبتاع (8).
لنا: إنه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه.