بالحجاز على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، هذا كله بلا خلاف، فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي - صلى الله عليه وآله - حمل عد عادة البلد الذي يثبت فيه ذلك الشئ، فإذا ثبت ذلك فما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا (1). وكذا قال ابن البراج (2)، وهو الأقرب.
لنا: إن ما انتفى العرف به في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يحكم فيه بالعرف، ولا ريب أن كل بلد لهم عرف خاص فينصرف إطلاق الخطاب إليه، لأن الأصل عدم التحريم.
احتج الآخرون بالاحتياط.
والجواب: المعارضة بالأصالة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا، ولا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، والأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل، لأن الكيل يؤدي إلى الفاضل، لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة، ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز (3). وكذا قال ابن البراج (4).
وقال في باب السلم: لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن (5).
وقال ابن إدريس: يجوز أن يسلف في المكيل من الأدهان والحبوب وزنا