الوكالة من المبسوط فإنه قال فيه: إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة، وكذلك في حبس غرمائه ومخاصمتهم، وكذلك إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيئا وإن كان فقيرا مسكينا، لأن المذهب الصحيح أن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره، فإذا أمر الله تعالى نبيه أن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر (1). والأقرب ما ذكره في المبسوط.
لنا: ما استدل به الشيخ.
وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه شيئا ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (2).
وتأول الشيخ هذه الرواية بوجهين: أحدهما: الحمل على الكراهة، والثاني: أنه لا يأخذ أكثر مما يعطي منه غيره (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة (4).
وقال ابن إدريس: هو ضامن، سواء أتى على شرائها ببينة أو لا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن، وهل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع، وإلا رجع عليه (5).