مع اشتراط القرض لا العكس.
وعن الثالث: أن مجرد الزيادة ليس حراما بالإجماع، وإنما المحرم الزيادة مع تساوي الجنس وعقد البيع.
وعن الرابع: بالمنع من الملازمة.
سلمنا، لكن نمنع استحالة الثاني، بل يجوز الهبة والعارية.
لا يقال: حديث محمد بن قيس يقتضي منعهما.
لأنا نقول: محمد بن قيس مشترك بين أشخاص، منهم من طعن فيه، ولعل الراوي ذلك الشخص، فلا يجوز التعويل على مثل هذه، لما عرفت من أن الاسم المشترك بين العدل وغيره لا يجوز العمل بالرواية المشتملة عليه، إلا بعد بيان أنه العدل.
وعن الخامس: أن الأدلة إذا تعارضت تساقطت ورجع إلى حكم الأصل، وهو ها هنا الإباحة.
وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها وكثرة استعمال ما يتضمنها، وبالله التوفيق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه بطل الشرط، وهو الأشهر.
وفي الإستبصار: ما يشعر بجوازه فإنه قال: من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما، وإن خسر لا يلزمه شئ. ثم صدر الباب بما رواه عن أبي الربيع الشامي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ، فقال: