الثالث: قال ابن إدريس: فأما قولهم: (ولا بين العبد وسيده) فلا فائدة فيه ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل، وأي مال للعبد، وإنما الربا بين اثنين مالكين (1).
وهذا الكلام ليس بجيد، فإن الشيخ نقل الحديث، وهو قول الصادق - عليه السلام -: (وليس بين السيد وعبده ربا) (2) ونفي الربا قد يكون لنفي التملك، وقد يكون لغير ذلك، فنفي التملك علة لنفي الربا، فأي مأخذ على الشيخ حيث ذكر الحكم المعلل ولم يذكر علته إذا كانت معروفة، ثم إن الشيخ يذهب إلى أن العبد يملك (3). وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
الرابع: قال ابن الجنيد: ولا ربا بين العبد وسيده إذا كان مالكا له من غير شريك فيه، فإن كان له فيه شريك حرم الربا بينهما. ونعم ما قال، وباقي أصحابنا أطلقوا القول ومقصودهم ذلك أيضا، إذ المشترك ليس عبدا له. ثم قال: وكذلك المأذون له في التجارة إذا كان قد أدان مالا.
مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالإجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت (4)، وهو الظاهر من قوله في المبسوط (5) والنهاية (6)، ومن قول ابن أبي عقيل، وهو مذهب ابني بابويه (7)،