من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، وروي إلى أجل معلوم، والأمر يقتضي الوجوب (1).
ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم، ومنعنا منه بدونها، ولهذا لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن فكذلك الأجل.
ولأن السلم موضوع للرخصة حتى يرتفق به المتعاملان، وإنما يحصل الرفق بالأجل.
والجواب: القول بموجب هذه الأدلة، فإنا نسلم أن مع قصد السلم يجب ذكر الأجل، وليس صورة النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يتقدر الأجل قلة أو كثرة (2)، وهو المشهور بين علمائنا.
وقال ابن الجنيد: البيع المضمون إلى أجل يتأخر تسليمه فيه إلى ثلاثة أيام فصاعدا من وقت الصفقة وهو السلم.
لنا: الأصل جواز اشتراط الأقل، وعموم الآية (3) يدل عليه.
ولأن الأخبار الصحاح (4) نطقت بالجواز مع ذكر الأجل المعلوم من غير تقييد بقليل وكثير فيصح معهما بالإطلاق.
ولأن التأجيل إنما اعتبر لأن المسلم فيه معدوم في الأصل، لكون السلم إنما يثبت رخصة في حق المفاليس، فلا بد من الأجل ليحصل فيسلم، وهذا