لنا: قوله - عليه السلام -: (الزعيم غارم) (١).
وما رواه داود البرقي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة (٢).
ولأنه كالقضاء فلا خيار له، كما لو قضى عنه.
مسألة: للشيخ قولان في اشتراط الأجل: قال في النهاية: ولا يصح ضمان مال ونفس إلا بأجل معلوم (٣)، وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته (٤)، وقول ابن البراج في الكامل، وابن حمزة (٥).
وقال في المبسوط: يصح حالا (٦)، وبه قال ابن البراج في المهذب (٧)، وتبعه ابن إدريس (٨)، وهو الأقوى.
لنا: الأصل، وعموم قوله - عليه السلام -: (الزعيم غارم) (٩) وقوله تعالى: ﴿وأنا به زعيم﴾ (10).
احتج الشيخ بأنه إرفاق به فيشترط فيه الأجل، إذ الحال لا إرفاق فيه، فإن الحال يقتضي تسويغ المطالبة في الحال للضامن فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فتنتفي فائدة الضمان.
والجواب: نمنع انحصار فائدة الضمان في التأخير.
مسألة: للشيخ قولان في ضمان المجهول: أحدهما: الصحة، وهو قوله