ضعيفة السند، ورواية منصور بن حازم تدل من حيث المفهوم، مع أنه يجوز أن يراد الاثنان من لفظ الجمع، أو أنه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلفين لا بالنسبة إلى قضية واحدة تشترك فيها جماعة، وكذا الرواية الأخيرة مع منع صحة سندها، وقول هؤلاء لا يخلو من قوة، لصحة حديث منصور بن حازم.
وادعاء ابن إدريس (الإجماع على سقوطها مع الكثرة) (1) خطأ.
مسألة: اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا، فنقل الشيخ عنهم أنها تثبت على عدد الرؤوس (2)، وهو الذي اختاره الصدوق (3).
وقال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك.
وقال ابن البراج: وفي أصحابنا من ذهب إلى أن الشركاء إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة بينهم بالحصص (4). وهذا الفرع ساقط عنا.
ويمكن أن يحتج للصدوق بالرواية المنقولة عن علي - عليه السلام - أن الشفعة تثبت على عدد الرجال (5). ولأن من حصته قليلة لو كان منفردا لأخذ المال بأجمعه كصاحب الأكثر فيتساويان في الاستحقاق، إذ المقتضي هو مطلق الشركة.
ويمكن أن يحتج لابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة، والمعلول تزايد بتزايد علته، وينقص بنقصانها إذا كانت قابلة للضعف والشدة.