وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رب أسلف زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح (2).
والجواب: أن هذه الأحاديث محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلة، وكذا قال: لا يجوز بيع التمر بالزبيب متفاضلا (3). والحق الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ولا الكتان بدهنه، بل ينبغي أن يقوم كل واحد منهما على انفراده (4)، وأطلق، وتبعه ابن إدريس (5). والحق أنه لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي.
لنا: إنهما إما متساويان في الجنس فيباع أحدهما بما يساويه في المقدار، وإما مختلفان فيباع أحدهما بالآخر مطلقا.
مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام، وإن كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن، أو زوان - وهو حب أصفر منه دقيق الطرفين - أو شيلم وهو معروف، احتج بالآية وعدم المانع (6). وكذا في المبسوط إلا أنه قال فيه: وقال قوم: لا يجوز، وهو الأحوط (7). والمعتمد الأول، وهو قول ابن إدريس (8).