أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة.
لنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني.
ولأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه، أما مع التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كغيره من العبادات الواجبة.
مسألة: قال ابن البراج في أقسام المحرمات: والأذان والإقامة لا يحل الأجر عليهما، وكذا الصلاة بالناس وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم (1).
والأقرب تحريم الأجر، أما الفعل فلا.
ويحتمل أن يقال: الفعل إنما كان طاعة لو وقع على الوجه المأمور به شرعا، ووقوعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة فيكون حراما.
مسألة: قال أبو الصلاح: ومن المحرمات الرمي عن قوس الجلاهق (2).
والإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر. أما لو قصد به الصيد للقوت أو للتجارة أو فعل لدفع الخصم أو لغير ذلك مما هو مباح فالوجه الإباحة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل، ولا يدخلن على الرجال، ولا يدخل الرجال عليهن (3).
وجعله ابن البراج مكروها (4).
وقال أبو الصلاح: يحرم الغناء كله (5).