الشيخ له يقتضي المصير إليه، لأن الأدلة المنقولة يعمل بها وإن نقلت ظنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (1): لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا، وكذا قال المفيد (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4).
وفي الخلاف (5) والمبسوط (6): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه كلحم الشاة بالشاة ولحم البقر بالبقر، فإن اختلف لم يكن به بأس.
وكذا قال ابن حمزة (7)، وهو مذهب ابن الجنيد أيضا.
وقال ابن إدريس: يجوز ذلك إذا كان اللحم موزونا، سواء اتفق الجنس أو لا، يدا بيد وسلفا أيضا إن كان اللحم معجلا دون العكس، ولا يجوز السلف في اللحم ويجوز في الحيوان (8). والأقرب الأول.
لنا: إنه أحوط وأسلم من الربا.
ولأنه قول من ذكرناه من علمائنا، ولم نقف لغيرهم هنا كل مخالف. وابن إدريس قوله محدث لا يعول عليه ولا يثلم في الإجماع.
ولأن الشيخ احتج في الخلاف بإجماع الفرقة (9)، ونقله حجة، لثقته وعدالته ومعرفته.
وبما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - أن أمير