غصبت؟ وإنما قال في الحديث: لم يكن لمورثه، ومن كان بيده شئ ولم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة. فبعد التعريف المشروع يملك التصرف، فجاز أن يبيع ماله فيها، وهو التصرف الذي ذكره في الخبر دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتتحة عنوة، فهذا وجه في تأويل هذا الحديث، وبعد هذا كله فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في النهاية لئلا يشذ من الأخبار شئ (1).
أقول: ليس بعيدا من الصواب أن يكون المراد بقوله: (فليبع تصرفه فيها) أي الآلات الموجودة من الأبنية والسقوف، ولا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصبا، بل جاز أن يكون عارية وهو الظاهر، إذ تصرف المسلم إنما يبنى في الظاهر على المشروع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع، ولو نصب نفسه للشراء كان أجره على المبتاع، فإن كان ممن يبيع ويشتري كان له أجرة على ما يبيع من جهة البائع وأجرة على ما يشتري من جهة المبتاع (2).
وقال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا، بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين (3).
وليس بجيد، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين، كالأب يبيع على ولده من ولده الآخر، وحينئذ يستحق أجرة البيع على من أمره وأجر