وقال الشيخ في المبسوط: إذا باع ثوبا فقصره بأجرة قدمت على سائر الغرماء، لأن صنعته بمنزلة العين الموجودة (1)، وهو أقوى، لما قاله الشيخ، وإن كان فيه إشكال.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى أرضا فيها بذر وشرطه المشتري لنفسه صح، فإذا استكمل في يده الزرع وأفلس قبل حصاده أو بعد تصفيته كان للبائع الرجوع في عين الأرض دون البذر، لأنه ليس بعين ماله، وإنما هي أعيان ابتدأ الله تعالى بخلقها من بذر البائع (2).
وقال ابن الجنيد: لو استأجر أرضا وابتاع بذرا وماء بنسيئة وأفلس وقت حصاد الزرع كان المؤجر وصاحب الماء وصاحب البذر مبدين بمالهم من ثمن الزرع على الغرماء، وإن كان معهم أجير يزرع وقام في الغلة كان أيضا شريكهم وما فضل منهم للغرماء.
والوجه ما قاله الشيخ، إذ هو ليس عين المال، مع أن فيه احتمالا.
مسألة: المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه ولا ثوب تجمله.
وقال ابن الجنيد: ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه إلى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى عنهما ولا ثوبه الذي يتجمل به، وأن ينظره إلى أن ينهي خبره إلى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله، فإن لم يفعل ويثبت دينه عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه، وإن أبى إلا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم، فإن امتنع حبسه