بالذهب والفضة أجود في الاحتياط (1).
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك (2).
والتحقيق: أن هذا ليس ببيع، وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة، ولا منع في ذلك.
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن (3). وهذا نص في الباب.
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك، إلا أن تكون حوالب فلا بأس (4).
مسألة: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة. فجوزه المفيد (5)، ومنع الشيخ إلا أن يضم إليه غيره (6)، وتبعه أبو الصلاح (7) وابن