أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، قال: أوليس خير القرض ما جر منفعة (1).
وعن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن القرض يجر المنفعة؟ قال: خير القرض ما يجر المنفعة (2).
الحادي والعشرون: أنه يجوز اشتراط انقاد القرض بأرض أخرى، وهو مشتمل على النفع، فيجوز اشتراطه في البيع.
أما المقدمة الأولى: فلما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - ويعقوب بن شعيب في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط [ذلك عليه]، قال: لا بأس (3). ونحوه رواه أبو الصباح في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - (4).
وأما الثانية: فلعدم الفرق بين المنافع في المشروعية إذا انتفت وجوه المفاسد عنها.
الثاني والعشرون: يجوز انضمام عقد الإجارة وعوضها إلى القرض، فكذا يجوز البيع.