وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي التقييد بالسكنى بإذن الراهن، والظاهر أن مراده ذلك، إذ الظاهر صحة التصرف الصادر من المسلم.
مسألة: إذا حل الدين لم يجز بيعه، إلا أن يكون، وكيلا أو يأذن له الحاكم، قاله ابن إدريس (1)، وهو جيد.
وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن (2).
مسألة: إذا بيع الرهن فإن أقام بالدين وإلا وجب، على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا، وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن، ولم ينقص من الدين شئ على التقديرين عند أكثر علمائنا.
وقال أبو الصلاح: إذا تعذر إيذان الراهن في بيعه بعد حلول الدين فالأولى تركه حين تمكن الإيذان، ويجوز بيعه، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن (3).
وهذا التفصيل ليس بجيد، فإن البيع مع عدم الإذن إما أن يكون صحيحا أو باطلا، فإن كان صحيحا لم ينقص من الدين شئ، وإن كان باطلا فكذلك ويسترد المبيع، ويمكن أن يحمل قوله على ما إذا باعه بأقل من ثمن المثل وتلفت عينه وتعذر الرجوع على المشتري وكانت قيمته بإزاء الدين.
مسألة: قال ابن حمزة: إنما يصح الرهن بالإيجاب والقبول والقبض برضى الراهن (4).
والبحث في اشتراط القبض قد تقدم، إلا أنه قال - بعد أن قسم الرهن إلى مطلق ومشروط، ثم قسم المشروط إلى ما يقتضيه العقد وإلى ما لا يفتضيه