وكذا رواه منصور الصيقل، عن الصادق - عليه السلام - (1). وإذا كان الضابط قلة الحلية جاز البيع مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينارا إلا درهما لم يصح، لأن الثمن مجهول، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة (2). وكذا قال ابن البراج (3).
وفي النهاية: لا يجوز أن يشتري بدينار إلا درهما (4).
وفي موضع آخر: غير درهم، وعلله بالجهالة (5).
وقال ابن إدريس: قولنا: (لا يصح) نريد به العقد، وقولنا: (لأنه مجهول) المراد به الثمن مجهول، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح (6).
وهو غير صحيح.
ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة، وذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول.
وقال ابن الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع، لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب. وكذا