فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (1).
احتج ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال:
لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين (2).
والجواب: إنه محمول على ظهور الثمرة قبل تأبيرها.
مسألة: إذا بدا صلاح أحد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا، قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إنه لا يجوز.
لنا: إنه يجوز بيع ما لم يبد صلاحه منضما إلى غيره بلا خلاف، وما لم يدرك ثمرته من أحد البستانين إذا ضم إلى البستان الآخر الذي يصح بيعه بانفراده فكان صحيحا.
وما رواه إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع غلة قد أدركت فبيع كله حلال (5).
احتج الشيخ بأن لكل بستان حكم نفسه، وبما رواه عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت