احتج ابن إدريس بأن فيه منفعة للمالك، فجاز إيلام الحيوان تحصيلا لها، كما جاز إيلامه بالذبح. قال: ويحمل ما ورد من النهي في هذا الباب على الكراهة (1)، وقوله جيد.
مسألة: قال ابن إدريس: يحرم بيع ما عدا الكلاب الأربعة وثمنه وثمن جلده، سواء ذكي أو لم يذك وسواء كلب بر أو بحر، لأنه لا تحله الذكاة، فقد ذكر العلماء أنه ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء، سواء نسب إلى اسم أو أضيف إليه، لأن الكلب اسم جنس يتناول الوجوه كلها والأحوال (2).
والأقرب أن النجاسة وعدم التذكية لاحقة بالكلب الحقيقي، وهو كلب البر دون كلب البحر.
لنا: الأصل عدم النجاسة، وإطلاق التعليق ينصرف إلى البري، لأنه المتعارف عند الإطلاق، وإذا أطلق الكلب عد كلب الماء فبنوع من المجاز، ولهذا افتقر إلى التقييد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شئ من القرآن ونسخ المصاحف وليس بمحظور، وإنما يكره إذا كان هناك شرط، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس (3). وكذا قال ابن البراج (4).
والمفيد قال: لا بأس بالأجرة على تعليم القرآن والحكم كلها، والتنزه عن التكسب بذلك أفضل (5).
وقال أبو الصلاح: يحرم أجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة عن