والجواب: المنع، وكذا البحث لو زاده المشتري قبل اللزوم قال الشيخ:
يلحق بالعقد (1)، وليس بجيد.
مسألة: قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته (2).
وقال الشيخ في المبسوط: إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف (3).
وقال ابن إدريس: إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة، وإلا فلا (4)، وهو الأقوى.
لنا: أنه مع الاتحاد شريك واحد في مبيع فكان له الشفعة كالطلق.
احتج الشيخ بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، وبعدم الانتقال إليه.
والجواب: المنع في المقدمتين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اختلف المتبايعان في الثمن وأقاما بينتين حكم بالقرعة بينهما عندنا، فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة (5).
والمعتمد أن يحكم ببينة المشتري إن قلنا: إن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، وإن قلنا: بالتفاسخ خير الشفيع بين الأخذ بما يدعيه البائع وبين الترك، لأن تفاسخ المتبايعين لا يسقط حق الشفعة كما لو تقايلا، وأن قلنا: